٣ - جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها، لا في دبرها، كما تقدم.
٤ - أن من آي القرآن ما ينزل لسبب.
٥ - تشبيه المرأة بالحرث؛ لأن وضع النطفة فيها كوضع البذر في الأرض، كما جاء في الحديث:«لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»(١).
٦ - التيسير على الرجل في أمر النكاح، وهذا من جملة يسر الشريعة.