ﷺ بين الفسخ والبقاء مع زوجها، وكان عبدًا، على الصحيح من الروايات، وقد اقتصر الحافظ على طرف من حديث فاطمة وحديث عائشة في قصة بريرة مما يشهد للباب. وفي الأحاديث فوائد:
ففي حديث فاطمة ﵂:
١ - الاستشارة في أمر النكاح.
٢ - فضل أسامة ﵁.
٣ - جواز تزويج القرشية من غير قرشي، بل من مولى.
٤ - أن على المستشار أن ينصح لمن استشاره، ولو خالف هوى المستشير.
وفي حديث أبي هريرة ﵁:
١ - جواز حرفة الحجامة، وإن كانت دنيئة، وحل كسب الحجام، وإن كان مكروها، وقد صح قوله ﷺ:«كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ»(١)، وأنه أعطى الحجام أجرة (٢).
٢ - جواز تزويج أصحاب الصناعات الدنيئة، والزواج منهم، وإن كان مكروها في العادة، وقوله ﷺ:«أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ» الأمر فيه للإباحة، وبنو بياضة فخذ من الأنصار.
ومن قصة بريرة ﵂:
١ - تخيير الأمة إذا عتقت وزوجها عبد.
٢ - جواز تزويج الحرة من مملوك لغيرها، لأنه لا يحل للسيدة أن تستمتع بعبدها.
٣ - أن زوج بريرة كان عبدًا، على الراجح من الروايات.
(١) رواه مسلم (١٥٦٨)؛ عن رافع بن خديج ﵁. (٢) رواه البخاري (٢١٠٣)، ومسلم (١٢٠٢)؛ عن ابن عباس ﵄.