هذا الحديث أهم ما استُدل به على جواز الاشتراك في الغنائم، وإن لم يكن الحديث مرفوعًا فوقوعه في عهد النبي ﷺ ولم ينه عنه دليل على الجواز، وإن قُدِّر أنه لم يعلم به؛ لأنه لو كان مما ينهى عنه لنزل القرآن بالنهي عنه، كما قال جابر:«كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» متفق عليه (٢). ومع ذلك فالحديث مضعف، فهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، ولم يدرك أباه.