٣ - الرَّدُّ على الرَّافضة والخوارج في إنكار المسح على الخُفَّين.
٤ - أنَّ حكم المسح على الخُفَّين متأخِّرٌ عن آية الوضوء في المائدة؛ لأنَّ هذا الحديث كان في غزوة تبوك.
٥ - البناء على الأصل حتَّى يرد الدَّليل النَّاقل؛ لأنَّ المغيرة أراد نزع الخُفَّين بناءً على أنَّ الفرض غسل الرِّجلين.
٦ - أنَّ السُّنَّة لمن كان لابسًا للخُفَّين المسح عليهما.
٧ - أنَّ المسح على الخُفَّين أفضل من خلعهما وغسل الرِّجلين.
٨ - أنَّ خلع الخُفَّين لغسل الرِّجلين فيه مشابهةٌ لأهل البدع.
٩ - أنَّ من لم يقنع بالمسح على الخُفَّين فهو مبتدعٌ.
١٠ - أنَّ شرط المسح على الخُفَّين لبسهما على طهارةٍ بالماء، لقوله: «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»؛ أي: بالماء، وهذا قول الجمهور، وحكي فيه الإجماع (١)؛ لأنَّ التَّيمُّم لا تعلُّق له بالرِّجلين، ولقوله ﷺ: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا … » (٢)، ولأنَّ طهارة التَّيمُّم تبطل بوجود الماء.
١١ - جواز المسح على الخُفَّين في الحضر والسَّفر؛ لقوله: «إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فالعلَّة عامَّةٌ.
١٢ - أنَّ الأحكام الشَّرعيَّة مُعلَّلةٌ.
١٣ - أنَّ العلَّة في هذه الرُّخصة لبسهما على طهارةٍ.
١٤ - جواز الوضوء بحضرة النَّاس.
(١) ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (١/ ٢٢٤).(٢) رواه الدارقطنيُّ (٧٧٩)، والحاكم (٦٤٦)، وصحَّحه. وسيأتي برقم (٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute