٢ - أن بيع السلم كان معروفًا في الجاهلية، وأقره الرسول ﷺ بشروط، لقوله ﷺ:«فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، ومن شروط السلم أن يكون المبيع مما ينضبط بالصفة، كالمثليات؛ من مكيل وموزون ومذروع ومعدود، والإسلاف تعجيل الثمن.
٣ - جواز البيع بالصفة.
٤ - أنه ليس من شرط السلم أن يكون المبيع مملوكًا للبائع عند العقد.
٥ - أنه ليس من شروط السلم أن يكون للمُسلَم إليه شجر أو زرع.
٧ - جواز البيع إلى أجل بتأجيل الثمن، أو تأجيل المبيع، ولا يجوز تأجيلهما معًا.
٨ - جواز السلم بكل شيء ينضبط بصفة.
٩ - جواز السلم في ثمر النخل.
١٠ - أن من شروط السلم العلم بمقدار المبيع وصفته.
(١) الحاكم (٢٢٠٧)، والبيهقي (١١١٢١). (٢) رواه أحمد وأبو داود، والترمذي والنسائي وابن ماجه. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٤٤٨)، وتقدم تخريجه عند الحديث (٨٩٨).