وقد استنكر جمع من العلماء هذا المتن، ومما يضعفه أيضًا أن فيه اضطرابًا في عدد الأبواب، وَابْنُ مَاجَهْ رواه مختصرًا، كما قال الحافظ، أي دون قوله:«أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»، إلخ. لكن ورد له شاهد عند أبي داود بلفظ:«إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ»(١)، وصُحح إسناده.
وفي إطلاق اسم الربا على الغيبة أو غيرها من الذنوب مجاز علاقته المشابهة، وهي الظلم، فكأنه قيل: من أظلم الظلم، والله أعلم.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن تحريم الربا مستقر عند المخاطبين، وتحريم الربا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
٢ - كثرة أصناف الربا.
٣ - غلظ تحريم الاستطالة في عرض الرجل المسلم.
٤ - أن تحريم نكاح الأم والمحارم مستقر في الفطر والشرائع.
٥ - الدلالة على تحريم الشيء بتشبيهه بما كان تحريمه معلومًا.
٦ - إطلاق اسم الباب على أقسام الشيء وأنواعه، وهو غير مشهور في اللغة العربية، وجاء قليلًا في بعض الأحاديث، منها حديث معاذ:«أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ؟»(٢)، ومحتمل أن يراد بأبواب الخير طرق الخير.
وذكرُ هذه الفوائد موافقةٌ للحافظ لذكْرِه الحديث.
* * * * *
(١) أبو داود (٤٨٧٦)؛ عن سعيد بن زيد ﵁. (٢) رواه أحمد (٢٢٠١٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١٣٣٠)، والترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣).