هذا الحديث أصل في خيار الغبن، والخلابة الخديعة، والخديعة في البيع حرام، لقوله ﷺ:«وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»(٢)، ولاسيما خديعة المسترسل الذي لا يحسن المماكسة، واشتراط نفي الخديعة تأكيد؛ لأن ما كان واجبًا بأصل الشرع فالشرط يؤكده.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن في كل زمان مخادعين، وشرهم المنافقون.
٢ - اختلاف أحوال الناس في عقولهم، وفي قُدَرهم على المعاملة في التجارة وغيرها.
٣ - جواز الاشتراط في البيع.
٤ - أن اشتراط عدم الغبن من الشروط الجائزة.
٥ - إرشاد الجاهل إلى ما يحفظ حقه.
٦ - جواز تصرف من لا يحسن المماكسة ويخدع في البيع.
* * * * *
(١) البخاري (٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣). (٢) رواه البخاري (٢٠٨٢)، ومسلم (١٥٣٢)؛ عن حكيم بن حزام ﵁.