هذا الحديث أصل في صحة الوكالة، وتصرف الفضولي، وهو تصرف الإنسان فيما لا يملك ببيع ونحوه.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن من هدي النبي ﷺ شراء ما يحتاجه.
٢ - التوكيل في الشراء.
٣ - دفع الموكل الثمن للوكيل.
٤ - صحة تصرف الفضولي بالإجازة؛ بيعًا وشراء؛ ووجه ذلك أن النبي ﷺ وكل عروة في شراء شاة، وقد حصلت بنصف دينار، ونصف الدينار الآخر ملك للنبي ﷺ، فاشترى به عروة شاة أخرى، ثم باعها بدينار.
٥ - إجازة النبي ﷺ لعروة في تصرفه، بدليل دعائه له.
(١) أحمد (١٩٣٥٦)، وأبو داود (٣٣٨٤)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢). (٢) البخاري (٣٦٤٢). (٣) الترمذي (١٢٥٧).