٥ - أنه لا يجوز لولي الأمر التسعير عند الغلاء، إلا أن يكون بتسبب من أصحاب الأموال، كالاحتكار، أما إذا كان الغلاء بسبب قلة السلع وكثرة الطلب فلا يحل التسعير.
٦ - جواز رفع ما يقع من الضرر في الأسواق إلى ولي الأمر.
٧ - أن على ولي الأمر ألا يستجيب لرغبات الناس فيما يخالف الشريعة، بل عليه أن ينبههم إلى ما يجب عليه وعليهم.
٨ - تحريم الاحتكار؛ لأن معنى الخاطئ هو المتعمد للمعصية، والاحتكار هو امتناع التاجر من بيع ما يحتاج إليه الناس انتظارًا لزمن الغلاء.
٩ - الترغيب في التيسير على الناس ببيعهم ما يحتاجون إليه بسعر المثل، وقد روي في حديث:«الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»(١).
(١) رواه ابن ماجه (٢١٥٣)؛ عن عمر ﵁. (٢) مسلم (١٥١٥)، والبخاري (٢١٤٨). (٣) مسلم (١٥٢٤). (٤) مسلم (١٥٢٤) (٢٥)، والبخاري (٤/ ٣٦٢) مع «الفتح». (٥) البخاري (٢١٤٩). (٦) هذه اللفظة هي في سياق البخاري، وليست من زيادات الإسماعيلي.