٢٤ - أن النص على التحريم أبلغ في الدلالة من مجرد النهي.
٢٥ - أن من تعاطى الحيل لتحليل الحرام ففيه شبه من اليهود.
* * * * *
(٨٧٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).
* * *
هذا الحديث أصل في حكم اختلاف المتبايعين.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - أن المتبايعين إذا اختلفا فالقول قول صاحب السلعة، وهو البائع، وذلك إذا لم تكن لأحدهما بينة.
٢ - أن من كانت له بينة حكم له بما توجبه البينة.
٣ - عموم الحديث في كل اختلاف بين المتبايعين.
٤ - أنهما إذا اتفقا على فسخ البيع فلا يحلف واحد منهما.
(٨٧٨) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
(١) أحمد (٤٤٤٥)، أبو داود (٣٥١١)، والنسائي (٤٦٤٨)، والترمذي (١٢٧٠)، وابن ماجه (٢١٨٦)، والحاكم (٢٢٩٣).(٢) البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute