٨٣ - أن المسافر لا يصلي جمعة؛ لأن النبي ﷺ لم يجهر بالقراءة، ولم يخطب خطبتين، وكان يوم عرفة يوم الجمعة ولم يحفظ عنه ﷺ أنه صلى الجمعة في أي من أسفاره البتة.
٨٤ - مشروعية التلبية.
٨٥ - مشروعية صلاة الجماعة في السفر.
٨٦ - أن المجموعتين تكونان بأذان واحد وإقامتين.
٨٧ - مشروعية الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ثم قيل يجب، وقيل: يستحب، والثاني أظهر.
٨٨ - أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه؛ أنه يبدأ بطلوع الفجر، لحديث عروة بن مضرِّس ﵁(١).
٨٩ - أن موقف النبي ﷺ عند الصخرات التي عند جبل إلال، وهو ما يسميه بعض العلماء جبل الرحمة، ولا أصل لهذه التسمية، وهو شرقي عرفة، وقال فيه النبي ﷺ:«وَقَفْتُ هَا هُنَا بِعَرَفَةَ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» وعند الإمام أحمد: «وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ»(٢).
٩٠ - وجوب الوقوف إلى غروب الشمس، وقد جعل بعض العلماء الوقوف جزءًا من الليل ركنًا من أركان الحج.
٩١ - مشروعية الدفع من عرفة بعد تحقق الغروب.
٩٢ - أن النبي ﷺ حج راكبًا، وهذا بالإجماع، ولذا قيل: إن الركوب في الحج أفضل.
(١) سيأتي في (باب صفة الحج ودخول مكة) (٨٥١). (٢) رواها أحمد (١٦٧٥١)؛ عن جبير بن مطعم ﵁.