٣٩ - أن الذهاب إلى المروة سعية، ورجوعه إلى الصفا سعية، فينتهي الشوط السابع بالمروة.
٤٠ - الرد على ابن حزم في قوله: إن السعي يكون أربع عشرة طوفة، بحيث يبدأ بالصفا وينتهي بالصفا.
٤١ - مشروعية فسخ الإحرام والتحلل بعمرة لمن كان مفردًا أو قارنًا، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: يحرم، وما أمر به النبي ﷺ أصحابه خاص بهم في تلك الحجة، وقيل: يجب الفسخ إلى التمتع على كل من أحرم مفردًا أو قارنًا ولم يسق الهدي، وقيل: إن الفسخ مستحب وهو أوسط الأقوال وأرجحها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وقد خالفه تلميذه ابن القيم فاختار وجوب الفسخ (٢).
٤٢ - أن جمهور الصحابة قد حلوا، لأنهم لم يسوقوا هدايا.
٤٣ - أن من ساق الهدي لا يتحلل من إحرامه، بل يبقى حتى يوم النحر، وكان النبي ﷺ قد ساق مئة بدنة بعضها جاء به من المدينة، وبعضها جاء به علي ﵁ من اليمن.
٤٤ - أن الذين ساقوا الهدي من الصحابة قلة.
٤٥ - جواز تعليق الإحرام على إحرام الغير، كما فعل علي وأقره النبي ﷺ.
٤٦ - أن فاطمة ﵂ قد حلّت لأنها لم تهد شيئًا.
٤٧ - أن من حل من إحرامه جاز له الاكتحال والزينة.
٤٨ - أن أحكام الإحرام بالعمرة كأحكام الإحرام بالحج، لقوله ﷺ:«فَإِنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الحَجِّ إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ»(٣)، وقوله ﷺ في الحديث الآخر:
(١) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٣١ - ٣٣). (٢) «زاد المعاد» (٢/ ١٩٣). (٣) رواه مسلم (١٢٤١)؛ عن ابن عباس ﵄.