٦ - حديث أم سلمة ﵂؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَحَدِ … » وهو الحديث الآتي في الباب.
وكل هذه الأحاديث تتضمن مشروعية صيام يوم السبت مفردًا أو مع غيره. ولأجل ذلك حكم العلماء على حديث الباب أنه شاذ أو منسوخ (٤). ومع ذلك ففي متنه نكارة، وهو قوله:«فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا»، فإنه يقتضي وجوب أكل شيء، ولو لم ينو الصوم، مبالغة في ترك صومه.
ومَنْ قال مِنْ العلماء: إن النهي عن إفراده وتخصيصه؛ لا يستقيم قوله مع ما تقدم، وأبعد منه قول من قال:«يحرم التطوع بصوم يوم السبت مطلقًا». وبهذا يتبين أن الصواب جواز صوم يوم السبت مطلقًا. والله أعلم.
(١) رواه مسلم (١١٦٣)، عن أبي هريرة ﵁. (٢) رواه النسائي (٢٣٨٧)؛ عن عبد الله بن عمرو ﵄، وأصله في مسلم (١١٥٩). (٣) أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)؛ عن أبي هريرة ﵁. (٤) «البدر المنير» (٥/ ٧٦٠). (٥) النسائي (٢٧٨٩)، وابن خزيمة (٢١٦٧).