١٤ - أن من أفطر متعمدًا بجماع أو غيره لا يجب عليه القضاء، فإن النبي ﷺ -في الروايات الصحيحة- لم يأمره بالقضاء، فتكفيه التوبة، وجمهور العلماء على وجوب القضاء، وقد جاء في رواية:«وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ»(١)، فأما من لم يتب فلا ينفعه القضاء، ولا الكفارة في سقوط الإثم.
١٥ - وجوب التتابع في صوم الشهرين.
١٦ - أنه إذا كَفَّرَ بالصيام فيصوم ستين يومًا إلا أن يصوم في أول الشهر ويثبت عنده نقصانه.
١٧ - أنه لا يجزئ عن الإطعام بذل القيمة.
* * * * *
(٧٧٠) وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زاد مسلم في حديث أم سلمة: وَلا يَقْضِي (٢).
* * *
في الحديث فوائد، منها:
١ - حل الجماع في ليل صيام رمضان، كما جاء في رواية عن عائشة ﵂:«كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»(٣)، وقد نص عليه الله في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، الآية، فدليله الكتاب والسنة والإجماع.
٢ - جواز تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر.
٣ - صحة صيام من أصبح جنبًا وهو مذهب جمهور العلماء، وقد استُدل على ذلك من القرآن بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى
(١) رواه أبو داود (٢٣٩٣)، وابن ماجه (١/ ٥٣٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٨٠٥٥)، وأبو عوانة (٢٨٥٩)، والدارقطني (٢٤٠٢)، ورواه مالك مرسلًا في «الموطأ» (١٠٤٤)، ومن طريقه الشافعي (٦٩٦). «التلخيص» (٢/ ٣٩٧). (٢) البخاري (١٩٢٦)، ومسلم (١١٠٩). (٣) رواه البخاري (١٩٣٠)، ومسلم (١١٠٩).