١ - تحريم الأكل والشرب على الصائم، وأن من أكل أو شرب متعمدًا وهو صائم فسد صومه.
٢ - أن من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم لم يفسد صومه، لقوله:«فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».
٣ - أن ما يأكله الصائم أو يشربه ناسيًا رزق رزقه الله إياه ينتفع به ولا يضر صومه.
٤ - أن من أفطر في رمضان ناسيًا بأي مفطِّر فصيامه صحيح، فيدخل في ذلك الجماع. وهذا على رواية الحاكم.
٥ - أن من أفطر ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
٦ - أن معنى «أَفْطَرَ»: تعاطى ما يفسُد به الصوم في الأصل، وإن لم يفسُد صومه لنسيانه، فهو من التعبير بالمسبَّب عن السبب، وبهذا يظهر الفرق بين «أَفْطَرَ» في هذا الحديث و «أَفْطَرَ» في حديث: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»(٣).
* * * * *
(١) البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥). (٢) الحاكم (١٥٧٠). (٣) تقدم برقم (٧٥٩).