تضمنت هذه الأحاديث بيان حكم زكاة المعادن والركاز؛ وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، والمراد بالمعدن: ما خلق الله في باطن الأرض من الأشياء الثمينة؛ كالذهب والفضة والحديد ونحو ذلك.
وفي الأحاديث فوائد، منها:
١ - أن الركاز لواجده.
٢ - أنه يجب إخراج خمسه لبيت المال، أو يتصدق به واجده.
٣ - أن الركاز لا يُعَرَّف.
٤ - أنه لا يشترط في إخراج الواجب في الركاز مضي الحول، بل يجب إخراجه في الحال.
٥ - مراعاة الشارع خفة المؤنة في مقدار ما يجب في المال.
٦ - أن الواجب في الركاز لا يَختص بالذهب والفضة، فيجب فيه الخمس ولو كان جواهر أو نحوها.
(١) لم نجده في سنن ابن ماجه، وقد عزاه المصنف للشافعي (٦٧٣) في «التلخيص» (٢/ ٣٥٠)، ولم يعزه لابن ماجه. (٢) أبو داود (٣٠٦١) مرسلًا، وبلفظ: «أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم».