١ - أن اليتيم لا بد له من وليٍّ ينظر له، ويحفظ ماله.
٢ - رحمة الله باليتيم.
٣ - وجوب الزكاة في مال اليتيم، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، فقالوا: تجب الزكاة في مال الصغير، ومن أدلتهم عموم قوله ﷺ:«تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ»(٣)، فالصغير إذا كان له مال فهو من الأغنياء.
٤ - أن الذي يخرجها وليُّه.
(١) الترمذي (٦٤١)، والدارقطني (١٩٧٠). (٢) «مسند الشافعي» (٦١٤). أخرجه من طريق ابن جريج عن يوسف عن ماهك؛ أن رسول الله ﷺ قال: «ابتغوا في مال اليتيم -أو في مال اليتامى- لا تذهبها -أو لا تستأصلها- الزكاة». (٣) تقدم (٦٨٤).