٣ - الحكمة من هذا القيام؛ وهي: تعظيم أمر الموت، فيقوم من رأى الجنازة متذكِّرًا متفكِّرًا.
٤ - أنَّه لا يجب على من رأى الجنازة أن يتبعها، فإذا قام وتوارت عنه الجنازة جلس.
٥ - أنَّ من تبع الجنازة فلا يجلس حتَّى توضع، والمراد: حتَّى توضع في الأرض؛ لأنَّه قد يطول الانتظار حتَّى توضع في اللَّحد، وقد ثبت أنَّ النَّبيَّ ﷺ لمَّا أتى إلى ميِّتٍ ولمَّا يلحد له قعد ﷺ وقعد الصَّحابة ﵃ حوله (١). والله أعلم.
(١) رواه أبو داود (٣٢١٢)، والنسائيُّ (٢٠٠٠)، والحاكم وصحَّحه (١٠٧)، عن البراء بن عازبٍ ﵁. ينظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٨). (٢) أبو داود (٣٢١١). (٣) أحمد (٤٩٩٠)، وأبو داود (٣٢١٣)، والنسائيُّ (١٠٨٦٠)، وابن حبان (٣١٠٩). «العلل» للدارقطنيِّ (١٢/ ٣٥٨). (٤) أبو داود (٣٢٠٧). (٥) ابن ماجه (١٦١٧).