وقيل: يجوز على خواصِّ المسلمين وأعيانهم، وقيل: يجوز على من علم أنَّه لم يصلَّ عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١).
٥ - في الحديث علمٌ من أعلام نبوَّته ﷺ، وهو إخباره بحدث موت النَّجاشيِّ وهو بالحبشة، فمثل هذا في مثل ذلك الزَّمان لا يعلم إلَّا بوحيٍ.
٦ - مشروعيَّة الصَّلاة على الميِّت.
٧ - أنَّ التَّكبيرات في صلاة الجنازة أربعٌ، وذهب جمهور أهل العلم أنَّه لا يزاد عليها، وأنَّه الَّذي استقرَّت عليه السُّنَّة، وقيل: تجوز الزِّيادة فتكون خمسًا أو ستًّا أو سبعًا.
٨ - مشروعيَّة الخروج إلى المصلَّى، وهو مصلَّى العيد، ويحتمل أن يراد به مصلَّى الجنائز، ولعلَّ خروجه ﷺ إلى المصلَّى لكثرة المصلِّين.