١ - نجاسة دم الحيض، وفي حكمه دم النِّفاس، ونجاستهما قطعيَّةٌ، وألحق بهما في النَّجاسة سائر الدِّماء المحرَّمة، وحكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ من العلماء.
٢ - وجوب تطهير الثَّوب من دم الحيض وما في حكمه، وتطهير البدن من باب أولى، وقد قال ﷺ للمستحاضة:«وَإِذَا أَدْبَرَتْ [أَيْ: حَيْضَتُكِ] فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي»(٣).
٣ - صفة تطهير الثَّوب من دم الحيض في قوله:«تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ».
٤ - أنَّه لا يُعفى عن يسير دم الحيض.
٥ - وجوب تطهير الثَّوب للصَّلاة.
(١) البخاريُّ (٢٢٧)، ومسلمٌ (٢٩١). (٢) لم يخرج الحديث في الترمذيِّ وإنما أشار إليه المصنف. ينظر: سنن الترمذي (١/ ٢١٢)، ورواه أحمد (٨٧٦٧)، وأبو داود (٣٦٥). (٣) رواه البخاريُّ (٢٢٨)، ومسلمٌ (٣٣٤).