٢ - طهارة المنيِّ، فلا يجب غسله؛ إذ لم يرد الأمر به، وقال بعض أهل العلم بنجاسته قياسًا على ما يخرج من البول والمذي وغيرهما، والصَّواب الأوَّل، وقد صحَّ عن ابن عبَّاسٍ ﵃ أنَّه قال:«إِنَّمَا هُوَ [أَيِ: المَنِيُّ] بِمَنْزِلَةِ البُصَاقِ، أَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ»(٤)، وقد روي مرفوعًا.
٣ - استحباب التَّنظُّف من الأقذار ولو لم تكن نجسةً.
٤ - خدمة المرأة زوجها وتعاهدها لشؤونه.
٥ - جواز الصَّلاة في الثَّوب الذي فيه بقع الماء بعد التَّنظيف.
٦ - استحباب النَّظافة للصَّلاة وأخذ الزِّينة.
٧ - أنَّ نساء النَّبيِّ ﷺ أعلم بأحواله الخاصَّة.
٨ - التَّصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة.
(١) البخاريُّ (٢٢٩)، ومسلمٌ (٢٨٩) واللفظ له. (٢) مسلمٌ (٢٨٨). (٣) مسلمٌ (٢٩٠). (٤) رواه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٤١٤٦)، وقال: «هذا صحيحٌ عن ابن عباسٍ من قوله، وقد روي مرفوعًا ولا يصحُّ رفعه».