(٥٥٩) وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: «أَنَّ رَكْبًا جَاؤُوا فَشَهِدُوا أنَّهمْ رَأَوُا الْهِلالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيّ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (١).
* * *
هذا الحديث هو الأصل في حكم ما إذا ثبت عيد الفطر في أثناء النَّهار.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - وجوب الفطر إذا ثبت دخول الشَّهر في أثناء النَّهار.
٢ - قبول شهادة المستور في رؤية الهلال.
٣ - قبول الشَّهادة في رؤية الهلال، ولو لم تؤدَّ إلَّا في أثناء النَّهار إذا كان تأخير الأداء لعذرٍ.
٤ - قضاء صلاة العيد من الغد إذا خرج وقتها قبل العلم بدخول الشَّهر.
٥ - أنَّ السُّنَّة أداء صلاة العيد في المصلَّى في الصَّحراء خارج البنيان.
٦ - أنَّه إذا غمَّ الهلال وجب إكمال الشَّهر ثلاثين.
٧ - وجوب صلاة العيد، لأمر النَّبيِّ ﷺ لهم إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلَّاهم.
* * * * *
(٥٦٠) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
(٥٦١) وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ: «وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا» (٢).
(١) أحمد (٢٠٥٨٤)، وأبو داود (١١٥٧).(٢) البخاريُّ (٩٥٣)، وأحمد (١٢٢٦٨). إلا أنَّ رواية البخاريِّ المعلقة بلفظ: «ويأكلهنَّ وترًا».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute