٥ - أنَّ صلاة الخوف في السَّفر يجتمع فيها قصر العدد وقصر الأركان؛ بالتَّخفيف في الأحكام.
٦ - مشروعيَّة حمل السِّلاح في صلاة الخوف، وقد جاء الأمر به في القرآن، قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢].
٧ - جواز التَّخلُّف عن الإمام، وجواز الانفراد في صلاة الخوف وما في حكمها.
٨ - أنَّ العمل الكثير في الصَّلاة للضَّرورة لا يبطلها.
٩ - سقوط استقبال القبلة في الصَّلاة عند الاضطرار.
١٠ - أنَّ الأصل وجوب متابعة الإمام في الصَّلاة.
١١ - أنَّ ابن عمر وجابرًا ﵃ ممَّن شهد صلاة الخوف مع النَّبيِّ ﷺ.