٣ - أنَّ تحريم الحمر الأهليَّة كان يوم خيبر، وكانت قبل ذلك على أصل الإباحة.
٤ - أنَّ مردَّ الأحكام في الحلال والحرام إلى الله ورسوله.
٥ - الاستنابة في تبليغ العلم.
٦ - رفع الصَّوت بالعلم.
٧ - جواز جمع الضَّمير العائد إلى الله ورسوله ﷺ، وذلك خاصٌّ بكلام الرَّسول ومن يبلِّغ عنه كلامه؛ وهذا أحد وجوه الجمع بين هذا الحديث وحديث:«بِئْسَ خَطِيبُ القَوْمِ أَنْتَ» حين قال: «مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى»(٢).
٨ - تعليل الأحكام.
٩ - اشتمال الأحكام على الحكمة.
(١) البخاريُّ (٤١٩٨)، ومسلمٌ (١٩٤٠). (٢) رواه مسلمٌ (٨٧٠) من حديث عديِّ بن حاتمٍ ﵁، بلفظ: «بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ».