يمكن الجمع بين قولها:«كان رسول الله ﷺ يصلِّي الضُّحى أربعًا» وقولها: «ما رأيت رسول الله ﷺ يصلِّي سبحة الضُّحى قطُّ، وإنِّي لأسبِّحها» فإنَّ هذا تقابلٌ بين النَّفي والإثبات في أمرٍ واحدٍ عن راوٍ واحدٍ. وفي قولها:«وإنِّي لأسبِّحها» مع قولها: «ما رأيت رسول الله ﷺ يصلِّي سبحة الضُّحى» نكارةٌ (١)، فاللَّائق أن تقول: فأنا لا أسبِّحها؛ أي: اقتداءً بتركه ﷺ.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة صلاة الضُّحى.
٢ - فضل صلاة الضُّحى.
٣ - أنَّ أقلَّها ركعتان.
٤ - أنَّ أكثرها ثمان ركعاتٍ، وما زاد فمن التَّطوُّع المطلق، وقيل: لا حدَّ لأكثرها (٢)؛ لقول عائشة ﵂:«ويزيد ما شاء الله».
٥ - أنَّ وقتها من ارتفاع الشَّمس إلى أن يقوم قائم الظَّهيرة.
٦ - أنَّ أفضل وقتها حين ترمض الفصال؛ أي: حين تجد حرَّ الرَّمضاء.
٧ - أنَّ الرَّسول ﷺ لم يكن يداوم على صلاة الضُّحى، وإن كانت أحاديثه القوليَّة تقتضي استحباب المداومة عليها.
٨ - استحباب صلاة ركعتين لمن قدم من سفرٍ، وتكون في مسجدٍ، كما دلَّ لذلك حديث كعب بن مالكٍ وحديث جابرٍ ﵃، قال كعبٌ ﵁:«كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفرٍ بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين»(٣).
(١) قال بالنكارة أيضًا ابن عبد البرِّ. «التمهيد» (٨/ ١٤٥). (٢) «فتح الباري» (٣/ ٥٤). (٣) رواه البخاريُّ (٤٤١٨)، ومسلمٌ (٢٧٦٩).