والرَّاجح هو: الثَّاني؛ لقوله في الحديث الآخر:«دِبَاغُ الأَدِيمِ ذَكَاتُهُ»(٣). وإنَّما تحلُّ الذَّكاة ما يؤكل لحمه، وعلى هذا فيكون الحديث مقيِّدًا لإطلاق
(١) ابن حبان (٤٥٢٢) لكن بلفظ: «ذكاةُ الأديمِ دباغُهُ» وقيل: «زكاةُ … »، أمَّا اللفظ الذي أورده الحافظ هنا فقد أخرجه ابن حبان أيضًا (١٢٩٠) لكن من حديث عائشة ﵂. (٢) أبو داود (٤١٢٦)، والنسائيُّ (٤٢٤٨). (٣) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٧١) وغيره من حديث سلمة بن المحبِّق ﵁. وحسَّن إسناده ابن حجرٍ. ينظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٤٩).