<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤ - فضل هذه الرَّكعات؛ لقوله: «رَحِمَ اللهُ امْرَأً … ».

٥ - التَّرغيب في صلاة ركعتين قبل المغرب وأنَّهما غير واجبتين، لقوله: «لِمَنْ شَاءَ».

٦ - حرص الصَّحابة على هاتين الرَّكعتين، يؤيِّده ما جاء في الحديث الآخر؛ أنَّهم كانوا يبتدرون السَّواري (١).

٧ - إقرار النَّبيِّ ﷺ لهم على ذلك.

٨ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ ربَّما صلَّى هاتين الرَّكعتين، فدلَّ على هذه السُّنَّة قوله وفعله وتقريره ﷺ، وقول أنسٍ ﵁: «فلم يأمرنا ولم ينهنا» يدلُّ على أنَّه لم يبلغه أمر الرَّسول ﷺ بهما كما في حديث عبد الله بن مغفَّلٍ ﵁.

* * * * *

(٤١٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(٤١٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون (١)﴾ [الكافرون]، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد (١)﴾ [الإخلاص]». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

(٤٢٠) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤).

(٤٢١) وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إذَا صَلَّى أحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٥).


(١) رواه البخاريُّ (٦٢٥)، ومسلمٌ (٨٣٧)، عن أنسٍ ﵁.
(٢) البخاريُّ (١١٦٥)، ومسلمٌ (٩٢ - ٧٢٤).
(٣) مسلمٌ (٧٢٦).
(٤) البخاريُّ (١١٦٠).
(٥) أحمد (٩٣٦٨)، وأبو داود (١٢٦١)، والترمذيُّ (٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>