٢ - أنَّه يجب على المصلِّي منع المجتاز من المرور بدفعه أو بقتاله.
٣ - أنَّه يقاتل من أصرَّ على المرور، وهذا الدَّفع والقتال قيل: إنَّه واجبٌ، وهو قول الظَّاهريَّة، وروايةٌ عن الإمام أحمد، وهو ظاهر الأمر، وذهب جمهور العلماء إلى جوازه أو استحبابه.
٤ - أنَّ من يتعمَّد المرور بين المصلِّي وسترته من غير عذرٍ شيطانٌ.
٥ - أنَّه إذا عاند ولم يندفع فإنَّ مروره يقطع الصَّلاة؛ لقوله:«فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»، بدليل أنَّه ﷺ علَّل قطع الكلب الأسود بأنَّه شيطانٌ كما تقدَّم.
(١) البخاريُّ (٥٠٩)، ومسلمٌ (٥٠٥). (٢) عند مسلم (٥٠٦)، عن ابن عمر ﵃.