٣ - الأمر بالالتحاف به إذا كان واسعًا؛ وهو التَّجلُّل به ومخالفة طرفيه، فقيل: الالتحاف به واجبٌ، وقيل: مستحبٌّ، والصَّواب: أنَّه واجبٌ؛ للأمر به في حديث جابرٍ ﵁، وفي معناه حديث أبي هريرة ﵁:«لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فحديث أبي هريرة ﵁ مؤكِّدٌ لقوله في حديث جابرٍ ﵁:«فَالْتَحِفْ بِهِ» وحديث جابرٍ ﵁ مفسِّرٌ لحديث أبي هريرة ﵁، وأنَّ محلَّ النَّهي إذا كان الثَّوب واسعًا.
٤ - عظم شأن الصَّلاة؛ إذ يجب ويستحبُّ فيها من اللِّباس ما ليس في غيرها من الأحوال، قال تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، وأقلُّ الزِّينة ستر العورة، والزِّيادة على ذلك مستحبَّةٌ، واختُلِف في وجوب ستر العاتق كما تقدَّم.
٥ - يُسر الشَّريعة، ومن ذلك جواز الصَّلاة في الثَّوب الواحد والالتحاف فيه، ولو وجد ثوبًا آخر، كما فعل جابرٌ ﵁؛ إذ صلَّى في ثوبٍ واحدٍ ملتحفًا به، وثوبه الآخر على المشجب، وذكر أنَّه تعمَّد ذلك لتعليم الجاهل (١).
هذا الحديث اختُلف في رفعه ووقفه، واللَّفظ الَّذي ساقه المصنِّف هو المرفوع، لكن قوله:«وصحَّح الأئمَّة» يرجِّح أنَّه موقوفٌ، ومعنى كونه موقوفًا:
(١) ينظر: «صحيح البخاريِّ» (٣٤٥). (٢) أبو داود (٦٤٠). وممن صحَّح وقفه: أبو داود، والدَّارقطنيُّ، وابن الجوزيِّ، وابن عبد الهادي. ينظر: «التلخيص الحبير» (٤٤٤).