١ - أنَّ جنس الماء طهورٌ؛ أي: طاهرٌ مُطهِّرٌ، فيعمُّ جميع المياه.
٢ - طهوريَّة ماء البحر.
٣ - طهوريَّة الماء المتغيِّر بالطَّاهر، ما لم يغلب على اسم الماء.
(١) أبو داود (٦٧)، والنسائيُّ (٣٢٦)، والترمذيُّ (٦٦)، وأحمد (١١٢٧٧). (٢) ابن ماجه (٥٢١)، وينظر: «العلل» لابن أبي حاتمٍ (المسألة: ٩٧). (٣) «السنن الكبرى» للبيهقيِّ (١٢٢٨). وقال: «الحديث غير قويٍّ، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافًا». والله أعلم.