١ - أنَّ الشَّفق الحمرة في الأفق التي تكون بعد غروب الشَّمس، وهذا قول الجمهور، وقال بعض العلماء: الشَّفق: البياض، وقال بعضهم: الشَّفق: الحمرة، ولكن يعرف غيابه بذهاب البياض، ولهذا فرَّق بعضهم بين السَّفر والحضر، ففي الحضر يعتبر ذهاب البياض، وفي السَّفر يعتبر ذهاب الحمرة.
٢ - أنَّ وقت المغرب ينتهي بمغيب الحمرة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرٍو ﵃(٣).
٣ - أنَّ دخول وقت العشاء إذا غاب الشَّفق كما تقدَّم.
(١) الدَّارقطنيُّ (١٠٥٦) عن ابن عمر ﵃ مرفوعًا، ورواه موقوفًا من طريقٍ آخر. قال البيهقيُّ في «السنن» (١/ ٣٧٣): «الصحيح موقوفٌ». (٢) رواه ابن خزيمة (٣٥٤) لكن عن عبد الله بن عمرٍو ﵃ ولم يصححه بل أشار إلى ضعفه. تنبيهٌ: في بعض نسخ «البلوغ»: «وصحح ابن خزيمة، وغيره وقفه على ابن عمر»، والله أعلم. ينظر أيضًا: «التلخيص الحبير» (٢٥١). (٣) تقدَّم في أول الباب برقم (١٦٦). (٤) ابن خزيمة (٣٥٦)، والحاكم (٦٩٠). (٥) الحاكم (٦٩١)، وقال: «وإسناده صحيحٌ».