٦ - إطلاق السَّجدة على الرَّكعة، وهذا من التَّعبير بالجزء عن الكلِّ، ونحوه إطلاق الرَّكعة على مجموع أفعال الرَّكعة من ركعات الصَّلاة.
* * * * *
(١٧٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١٧٩) وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ».
(١٨٠) وَلَهُ (٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً؛ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ؛ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ».
والحكم الثَّاني عند الشَّافعيِّ من:
(١٨١) حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَزَادَ: «إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (٣).
(١٨٢) وَكَذَا لأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ (٤).
* * *
هذان الحديثان صريحان في النَّهي عن الصَّلاة في هذه الأوقات، وهي خمسةٌ:
١ - بعد صلاة الفجر حتَّى تطلع الشَّمس.
٢ - إذا طلعت الشَّمس حتَّى ترتفع.
(١) البخاريُّ (٥٨٦)، ومسلمٌ (٨٢٧).(٢) مسلمٌ (٨٣١).(٣) مسند الشافعيِّ (١٥٧).(٤) أبو داود (١٠٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute