هذا الحديث طرفٌ من حديثٍ طويلٍ كما أشار المصنِّف، ونصُّه: عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو في فطرٍ إلى المصلَّى، فمرَّ على النِّساء فقال:«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال:«تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إحْدَاكُنَّ». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال:«أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قلن: بلى. قال:«فَذَلِك مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قلن: بلى. قال:«فَذَلِك مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».
والحديث دليلٌ على منع الحائض من الصَّلاة والصَّوم؛ فأمَّا الصَّلاة فقد دلَّ عليها أيضًا أحاديث المستحاضة؛ كقوله ﷺ:«فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ»(٢)، وأمَّا الصَّوم فقد دلَّ عليه أيضًا حديث عائشة ﵂ في قولها:«كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصَّوم ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة»(٣).
وفي هذا القدر من الحديث الذي أورده المصنف فوائد، منها:
١ - تحريم الصَّلاة على الحائض؛ فلا تجب عليها، ولا تصحُّ منها.
٢ - تحريم الصَّوم على الحائض؛ فلا يصحُّ منها؛ لكن يجب عليها؛ بدليل أمرها بالقضاء.
(١) البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٨٠). (٢) تقدم برقم (٧٥). (٣) رواه مسلم (٣٣٥).