٦ - أنَّ الحائض لا تصلِّي، فلا تجب عليها ولا تصحُّ منها.
٧ - وجوب الصَّلاة على المستحاضة في غير أيَّام حيضتها.
٨ - وجوب الوضوء للمستحاضة لكلِّ صلاةٍ.
٩ - أنَّ دم الاستحاضة ناقضٌ للوضوء.
* * * * *
(١) قوله: «وفي رواية للبخاري» يوهم أن البخاري روى حديث أم حبيبة ﵂ وأن النبي ﷺ قال: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ»، وليس كذلك، فحديث أم حبيبة ﵂ لم يروه من الشيخين إلا مسلم كما ذكر الحافظ هنا، وأما رواية البخاري التي ذكرها هنا فهي طرف من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ الذي أورده الحافظ في باب نواقض الوضوء، وقد ذكر هناك هذه الرواية التي انفرد بها البخاري عن مسلم؛ وهي قوله: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ»، فظهر بذلك أن قوله: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» حديث آخر لا علاقة له بحديث أم حبيبة ﵂. قاله شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. (٢) أبو داود (٢٩٨)، وقد تقدمت هذه الرواية برقم (٧٦).