٩ - أنَّ السُّؤال عن أمور الدِّين شفاءٌ من داء الجهل.
١٠ - التَّيمُّم لما يعجز الإنسان عن غسله في الوضوء أو الغسل.
١١ - الجمع بين التَّيمُّم والمسح على الجبيرة والعصابة إذا وضعتا على غير طهارةٍ، وقد قال بذلك بعض العلماء؛ أخذًا من حديث جابرٍ ﵁، حيث جمع فيه بين التَّيمُّم والمسح.
ولكنَّ الحديث ضعيفٌ كما تقدَّم، فالرَّاجح -والله أعلم- أنَّه إذا أمكن المسح كفى عن التَّيمُّم، وعليه؛ فإذا كان الجرح مكشوفًا ولا يمكن مسحه كان الواجب التَّيمُّم، وإذا كان معصوبًا؛ كان الواجب المسح. والله أعلم.
وذهبت الظَّاهريَّة (١) إلى أنَّ ما تعذَّر غسله من البدن أو أعضاء الوضوء فلا يجب التَّيمُّم له، ولا المسح على ما وضع عليه؛ من جبيرةٍ أو عصابةٍ؛ لأنَّه لم يصحَّ في المسح على الجبيرة حديثٌ، والقياس لا يصحُّ عندهم، قالوا: وقد قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. ولا شكَّ أنَّ قول جمهور العلماء أرجح، وهم بالعمل بالآية أسعد.