الحديث اختلف في وصله وإرساله، والأكثرون على أنَّه مرسلٌ، وله شاهدٌ من حديث ابن عبَّاسٍ (٢)، لكن فيه ابن لهيعة، ويدلُّ لصحَّة معنى الحديثين قوله ﷺ في حديث جابرٍ ﵁ المتقدِّم:«فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ»(٣)؛ أي: دخل عليه وقتها ولا ماء عنده، ولم يأمره بتأخير الصَّلاة لطلب الماء.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - التَّيمُّم في السَّفر لعدم الماء، وهو جائزٌ بالإجماع.
٢ - جواز الاجتهاد في عصر النَّبي ﷺ في حال الغيبة عنه.
٣ - جواز الاختلاف بين المجتهدين.
٤ - خطأ من قال: كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ.
٥ - أنَّ الصَّواب من الأقوال المتضادَّة واحدٌ.
٦ - أنَّ المجتهد مأجورٌ وإن أخطأ.
٧ - أنَّ المجتهد إذا عمل عملين وأخطأ في أحدهما فله الأجر على العملين.
٨ - عذر بعض المجتهدين لبعضٍ.
٩ - أنَّ من صلَّى بالتَّيمُّم ثمَّ وجد الماء فإنَّه لا يعيد.
١٠ - أنَّه لا يجب تأخير الصَّلاة لآخر وقتها ولو ظنَّ أنَّه يجد الماء.
(١) أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (٤٣١). (٢) رواه أحمد (٢٦١٤). (٣) تقدم برقم (١٣٩).