٣ - تحريم القراءة والإقراء على الجنب، ومن باب أولى قراءته في الحشِّ أو حال قضاء الحاجة.
٤ - أنَّ من تعظيم كلام الله التَّطهُّر لقراءته.
٥ - تحريم قراءة القرآن على الحائض والنُّفساء قياسًا على الجنب، وفي هذا القياس نظرٌ؛ لأنَّ الحائض والنُّفساء تفارقان الجنب من وجهين:
أنَّهما لا يمكنهما رفع حدثهما.
أنَّه تطول مدَّته؛ أي: الحدث، بخلاف الجنب، ولهذا فرَّق بعض العلماء بين الجنب والحائض، فقال: يجوز للحائض والنُّفساء قراءة القرآن. وأمَّا حديث:«لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ ولا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» فهو ضعيفٌ (١)، وعليه فيجوز للحائض والنُّفساء قراءة القرآن لكن من غير مسٍّ للمصحف.
(١) رواه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٥) عن ابن عمر ﵃. وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١٨٣). وتقدم الكلام عنه تحت رقم (٨٦)، ص (١٠٧). (٢) مسلم (٣٠٨). (٣) الحاكم (٥٤٣)، وقال: «وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما -أي البخاري ومسلم-». قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٩٨٥): «إسناده صحيح».