١ - وجوب غسل الجمعة، وقد ذهب إلى هذا جمعٌ من العلماء، وذهب الجمهور إلى أنَّ الغسل مستحبٌّ؛ لحديث سمرة ﵁ -على ما قيل فيه من التَّضعيف- ولحديث عثمان ﵁ عندما جاء متأخِّرًا ولم يغتسل (١).
٢ - وقوله في الحديث:«وَاجِبٌ» ليس هو الوجوب في اصطلاح الأصوليِّين، بل هو كقول الرَّجل: حقُّك عليَّ واجبٌ، وأيَّدوا ذلك بأنَّ في الحديث «والسِّواك والطِّيب»(٢) وليسا بواجبين.
٣ - أنَّ الغسل لا يجب إلَّا على المحتلم وهو البالغ.
٤ - أنَّ غسل الجمعة لا يختصُّ بمن تجب عليه، بل يشرع لكلِّ بالغٍ، والصَّحيح: أنَّه مختصٌّ بمن يحضر الجمعة؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عمر ﵃:«مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»(٣) وغيره من الأحاديث.
٥ - أنَّه لا يؤمر به غير البالغ.
٦ - فضل يوم الجمعة وصلاة الجمعة.
٧ - أنَّ الاحتلام من موجبات البلوغ.
وفي حديث سمرة من الفوائد:
٨ - أنَّه يجزئ الوضوء للجمعة دون الغسل، وأنَّه لا عيب على من اقتصر على الوضوء للجمعة لقوله:«وَنِعْمَتْ».
(١) وهو عند مسلم (١٩٩٢) من حديث عبد الله بن عمر ﵃. (٢) رواه أبو داود (٣٤٤) عن أبي سعيد الخدري ﵁، ولفظه: «وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ». (٣) رواه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤).