٥ - مشروعية التيمُّن في لبس النعل، ففي الحديث شاهد لسنته الفعلية؛ إذ كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله (١). وعكس ذلك في خلع النعل؛ إذ يبدأ فيه بالشمال.
٦ - النهي عن المشي بنعل واحدة.
٧ - مراعاة حُسن الهيئة في اللباس؛ فإن المشي بنعل واحدة مما لا يحسن في الفطرة.
٨ - أن المشي بنعل واحدة من التشبه بالشيطان، كما جاء صريحًا في رواية أخرى (٢).
٩ - أن الأكل والشرب واللباس من نعم الله التي خلقها الله وأباحها لعباده.
(١) رواه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨)؛ عن عائشة ﵂. (٢) رواها الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٣٥٨)؛ عن أبي هريرة ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ، وَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَمْشِي بِالنَّعْلِ الْوَاحِدَةِ».