١ - جواز الاستنجاء بالماء خلافًا لمن كرهه، وقد تقدَّم القول فيه، وأنَّه ثبت من فعله ﷺ.
٢ - استحباب الاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالحجارة ونحوها، كما يفيده حديث ابن عبَّاسٍ ﵃، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ، وإلى الاستحباب ذهب أكثر أهل العلم، وذلك لوجهين:
أَحَدُهُمَا: عدم مباشرة النَّجاسة باليد.
(١) البزار في «كشف الأستار» (٢٤٧). قال الهيثمي: «رواه البزار، وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما». «مجمع الزوائد» (١/ ٢١٢). (٢) أبو داود (٤٤)، والترمذي أيضًا (٣١٠٠)، لكن من حديث أبي هريرة ﵁ بدون ذكر الحجارة. وإسناده ضعيف. ينظر: «التلخيص الحبير» (١/ ١٩٩). (٣) ابن خزيمة (٨٣)، لكن من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري ﵁.