الصورة الثانية: أن يُدعى على جماعة بحق، من عين أو دين، ولا بينة للمدعي، ثم ينكرون، فتعرض عليهم اليمين فيبادرون إلى ذلك، فيقرع بينهم أيهم يبدأ. والله أعلم.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - قيام أحكام الشريعة على العدل.
٢ - العدل بين الخصوم.
٣ - تخصيص حديث:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(١) بهذا الحديث باعتبار الصورة الأولى.
٤ - أن القرعة من الأدلة الشرعية، وأنه يميز بها المستحق أو الأحق بالشيء، وقد جاءت في الكتاب والسنة.
٥ - أن المدَّعى عليه قد يكون أكثر من واحد، فتتوجه إليهم اليمين مع الإنكار.
٦ - أن اليمين لا يعتد بها إلا بعد عرض القاضي لها على الخصم.