٦ - حل أكل لحم الخيل، وقد سبق أنه ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، وأذن في الخيل، وسبقت الإشارة إلى الخلاف فيه (١).
٧ - أن ما يذبح يجوز نحره، وما ينحر يجوز ذبحه.
٨ - حل أكل الضب، وهو من السُّنة التقريرية، بل من القولية أيضًا.
٩ - النهي عن قتل الضفدع، وقد روي النهي عن قتلها؛ لأن نقيقها تسبيح (٢).
١٠ - تحريم أكل الضفدع؛ للقاعدة المقررة عند العلماء أن ما أمر بقتله أو ما نهي عن قتله، فيحرم أكله.
١١ - تحريم التداوي بلحم الضفدع؛ لما ورد عن ابن مسعود:«إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»(٣)، ولقوله ﷺ:«تَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»(٤).
(١) تقدم عند الكلام على الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب (١٤٨٨). (٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (٣٧١٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١٩٣٨٢)؛ عن عبد الله بن عمرو ﵄ موقوفًا. وصحح إسناده البيهقي، وقال ابن حجر: «هو وإن كان إسناده صحيحًا، لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات». التلخيص الحبير (٨٥٢) (٤/ ٢٨٣). (٣) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٦٥٢)، وعلقه البخاري كما في «الفتح» (١٠/ ٧٩)، وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٤١): «وقد أوردته في تغليق التعليق من طرق إليه صحيحة». (٤) رواه أبو داود (٣٨٧٤)؛ عن أبي الدرداء ﵁.