هذه الأحاديث تضمنت صفة قسم الغنيمة، وما يحل أخذه منها قبل تخميسها من النفل وغيره.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - حل الغنائم للمجاهدين، قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّبًا﴾ [الأنفال: ٦٩].
٢ - أن الجيش يشاركون السرية فيما غنمت.
٣ - أن للإمام أن يُنفِّل السرية، أي يفضلها على سائر الجيش مما غنمت.
٤ - أن الغنيمة بين المجاهدين للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم.
٥ - أنه لا نَفَل إلا بعد الخمس، أي: تنفيل بعض الجيش يكون من أربعة أخماس الغنيمة.
٦ - أن الإمام ينفل السرية المنبعثة من الجيش في بدء الغزو ربع ما غنمت، أي تختص به دون سائر الجيش، وإن كان بعثُها بالرجوع فينفلها ثلث ما غنمت.
٧ - أن الطعام والفاكهة والعسل ونحوها يجوز لأفراد الجيش الأكل منها قدر الحاجة، من غير ادخار، قبل التخميس.
٨ - أنه ليس للمجاهد أن يستعمل شيئًا من الغنيمة من دابة وثوب، فيستهلك منفعته، ثم يرده فيها.
* * * * *
(١٤٦٣) وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (١).
(١٤٦٤) وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ» (٢).
(١) ابن أبي شيبة (٣٤٠٦٨)، وأحمد (١٦٩٥).(٢) «مسند الطيالسي» (١٠٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute