٣ - في الحديث شاهد لقاعدة سد الذرائع؛ فإنه ﷺ أراق الشراب سدًّا لذريعة أن يُشرب مسكرًا.
٤ - جواز التمتع باللذيذ من الطعام والشراب.
* * * * *
(١٤١٦) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (١).
(١٤١٧) وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ ﵄ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا (٢).
* * *
هذان الحديثان أصل في تحريم التداوي بالخمر.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - أن من رحمة الله لهذه الأمة أن لم يجعل شفاء أي داء متوقفًا على شيء حرمه الله.
٢ - تحريم التداوي بالخمر.
٣ - أنها مجلبة لأنواع من الأمراض؛ فهي داء وليست بدواء.
٤ - جواز التداوي بالمباح.
٥ - أن هدي الصحابة السؤال عن حكم الفعل قبل الإقدام عليه.
(١) البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٥)، وابن حبان (١٣٩١). وذكره البخاري تعليقًا؛ عن ابن مسعود ﵁.(٢) مسلم (١٩٨٤)، وأبو داود (٣٨٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute