المرأة، قال:«وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ»(١). أما الضرب قصاصًا فيجوز؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقال سبحانه: ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠].
الثاني: تحريم إقامة الحدود في المساجد؛ لأن ذلك يترتب عليه امتهان المسجد بالصراخ فيه، وكشف العورة، أو تلويثه بالنجاسة من دم أو بول، كما يحصل ذلك في الغالب ممن يُضرب.
(١) رواه أحمد (٢٠٠٢٢)، وأبو داود (٢١٤٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩١١٥)، وابن ماجه (١٨٥٠)، والبخاري معلقًا «الفتح» (٩/ ٣٠١)، وابن حبان (٤١٧٥)، والحاكم (٢٧٦٤)؛ عن حكيم بن معاوية عن أبيه ﵄. وتقدم (١٢٩٩، ١١٥٧). (٢) مسلم (١٩٨٢). (٣) البخاري (٥٥٨١)، ومسلم (٣٠٣٢). (٤) مسلم (٢٠٠٣).