<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١٤٠٥) وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ (١)، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ (٢).

* * *

هذا الحديث تضمن الأمر بقتل السارق في الخامسة، ولكن الحديث استنكره النسائي، كما ذكر المصنف، وقال الشافعي: إن القتل في الخامسة منسوخ، وأقول: إن متن الحديث فيه نكارة؛ إذ كيف يأمر النبي ﷺ بقتل من أتي به دون أن يتثبت أنه قاتل أو سارق؟! ومن المستنكر أيضًا أن يأمر بقطعه أربع مرات، وليس فيها في الثالثة ولا الرابعة: اقطعوا رجله، وقطع السارق إنما ينصرف إلى قطع يده.

* * * * *


(١) النسائي (٤٩٩٢).
(٢) حكاه عنه البيهقي في سننه (٨/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>