تضمن هذا الحديث الخبر من جابر ﵁ عما وقع من الرجم في عهد النبي ﷺ وبأمره، فذكر أنهم أربعة: رجلٌ من أسلم وهو ماعز، وامرأة وهي الغامدية، وقد تقدم ذكرهما (٣)، واليهودِيَّان، وأجمل في قصتهما، ولكن قصة اليهودِيَّيْن جاءت مفصلة في حديث ابن عمر ﵄، كما أشار إلى ذلك المصنف، وخلاصة قصتهما: أن اليهود رفعوا أمر رجل وامرأة منهم قد زنيا، فسألهم النبي ﷺ عن حد الزاني المحصن عندهم، فقالوا: يحمم ويخزى، فقال: كذبتم، بل حده الرجم، فقالوا: لا نجد ذلك في التوراة، فطلبها النبي ﷺ، فجيء بها، فوضع القارئ يده على آية الرجم يخفيها، فقيل له ارفع يدك، فإذا فيها آية الرجم تلوح، فأمر بهما النبي ﷺ فرجما، وليس هذا حكمًا بما في التوراة، بل المراد الاحتجاج على اليهود بها.
(١) مسلم (١٧٠١). (٢) البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩). (٣) تقدَّما برقم (١٣٧٠) و (١٣٧٥).