هذا الحديث هو الأصل في أن حكم القتل شبه العمد حكمُ الخطأ؛ تجب فيه الدية، لا القوَد.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن القتل في عِمِّيَّا أو برمي حجر لا يُقصد به القتل غالبًا، أو بالسوط ونحوه، ولو كان الفعل عمدًا؛ فإن حكمه حكم الخطأ، ولذا سمي شبهَ العمد. والعِمِّيَّا: هي الحال التي يَعمَى فيها أمر المقتول، فلا يُعلم قاتله ولا صفة قتله، والرِّمِّيَّا: هي ترامي الخصوم بالحجارة مثلًا، فيقع بينهم قتيل، فلا يعلم قاتله، فيكون معنى الرِّمِّيَّا قريبًا من العِمِّيَّا.
٢ - أن القتل شبه العمد حكمه حكم الخطأ لا يوجب إلا الدية.
٣ - أن قتل العمد، أي العمد العدوان يوجب القَوَد، أي: القصاص.
٤ - أن إيواء من وجب عليه القصاص، وإجارته من أخذ الحق منه من كبائر الذنوب، ومن أسباب حلول لعنة الله عليه، ففي الحديث شاهد لقوله ﷺ:«لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا»(٢).
٥ - أن اللعن يكون من الله قولًا وفعلًا، فالقول كقوله لإبليس: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّين (٧٨)﴾ [ص: ٧٨]، والفعل بالطرد من رحمته تعالى.
* * * * *
(١) أبو داود (٤٥٤٠)، والنسائي (٤٨٠٣)، وابن ماجه (٣٦٣٥). (٢) رواه مسلم (١٩٧٨)، والبخاري معلقًا: (باب إثم من آوى محدثًا)؛ عن علي ﵁.