٣ - رعاية عمر ﵁ لحقوق المُغِيبات على أزواجهن.
٤ - أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن؛ لقوله: «فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا».
٥ - وجوب النفقة على الزوج لامرأته وإن كان غائبًا للجهاد.
٦ - أن لغياب الرجل عن امرأته مدة مقدَّرة، وهي أربعة أشهر، كما جاء في أثر عن عمر (١).
* * * * *
(١٣٠٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ». أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ (٢).
* * *
هذا الحديث أصل في باب النفقات.
وفيه فوائد؛ منها:
١ - أن نفقة الإنسان على نفسه مقدمة على نفقة غيره.
٢ - تقديم نفقة الولد على الزوجة.
(١) رواه البيهقي في سننه (١٧٦٧٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢٥٩٤)؛ أن عمر بن الخطاب ﵁ سأل حفصة ﵄: «كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: سِتَّةَ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. فَقَالَ عُمَرُ ﵁: لَا أَحْبِسُ الْجَيْشَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا».(٢) الشافعي (٢٠٩)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٢٥٣٥)، والحاكم (١٥١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute