قال: واختلفوا في المرأة يَخرُج من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال، فكان الأوزاعيّ يقول: تتوضأ، وكذلك قال قتادة، وأحمد، وإسحاق، وقال الحسن: تغتسل.
قال ابن المنذر: تتوضأ. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما رجحه ابن المنذر في المسألتين هو الذي يترجّح عندي؛ لوضوح حجّته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال: